اتصل بي عددا من المواطنين والسياسيين المدافعين عن حقوق الإنسان لمشاركتهم في التوقيع علي التماس للإفراج عن الاستاذ علاء عبد الفتاح، المسجون السياسي، وبطبيعتي المساندة للحق والعدالة وبعد البحث في حالته، قررت التوقيع معهم علي الالتماس واضعاً أمامي الاعتبارات التاليه:
- في سبتمبر 2019، أُلقي القبض علي الاستاذ علاء ، واحتُجز احتياطيًا لمدة تزيد عن عامين.
- في ديسمبر 2021، صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، وتم التصديق على الحكم في يناير 2022.
وانا مقتنع أن مدة العقوبة وفقًا للمادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، يجب أن تُحتسب مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة.
رفضت النيابة العامة طلب محامي الاستاذ علاء عبد الفتاح بضم فترة الحبس الاحتياطي (من سبتمبر 2019 إلى يناير 2022) إلى مدة العقوبة، معتبرة أن الحبس الاحتياطي كان على ذمة قضية مختلفة لم يتم التصرف فيها بعد.
- بناءً على ذلك، تم تحديد تاريخ الإفراج عنه في 3 يناير 2027، أي بعد خمس سنوات من التصديق على الحكم، وليس من تاريخ القبض عليه .
أنا لا أعرف الأستاذ علاء عبد الفتاح شخصياً، ولا أن لديه جنسية بريطانية مع المصرية، ولكني قرأت ردود الفعل القانونية والحقوقية لهذا الموضوع.
واقتنعت أن هذا الإجراء يخالف نصوص قانون الإجراءات الجنائية، خاصة المادة 484، التي تنص على وجوب خصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة.
لاحظت أن النيابة العامة لم تصدر قرارًا بحفظ القضية التي كان الحبس الاحتياطي على ذمتها، مما يُعد في رأيي موقف غير عادل .
ومتعجب من موقف السلطات في مصر وعدم اعتبار التماسات منظمات حقوقية، مثل “لجنة العدالة” ومنظمة العفو الدولية، التي طالبت بالإفراج الفوري عن عبد الفتاح، معتبرة استمرار حبسه انتهاكًا للقانون وحقوق الإنسان .
لذلك سأوقع علي الإلتماس بالإفراج عنه مشاركاً المطالبين، بصفتي كنت وما زلت مدافعاً عن حق المواطنين في العدالة في كل الأزمنه..
بغض النظر عن أي موقف سياسي أو اجتماعي لصاحب حق، قد لا أكون موافقاً أو غير موافق علي آرائه السياسية.
الحق يظل حق.
- يقول مارت لوثر كينج “المصيبة ليست في ظلم الظالم، بل في صمت الأخيار.”
- ويقول الامام علي بين ابي طالب: ” لا خير في السكوت عن الحق كما أنه لا خير في القول بالجهل.
المادة 484 من قانون الإجراءات الجنائية المصري تنص على:
- “يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً.”
بمعنى أنه إذا صدر على المتهم عدة أحكام بعقوبات سالبة للحرية (مثل الحبس أو السجن)، فإن مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها تُخصم أولاً من العقوبة الأخف بين هذه العقوبات.
هذا النص يُعد استثناءً من القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 482، والتي تقضي بخصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة المحكوم بها. لكن في حالة تعدد العقوبات، تُخصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة الأخف أولاً، مما قد يؤدي إلى عدم احتسابها ضمن العقوبة الأشد.
هذا التفسير القانوني قد يُستخدم في بعض الحالات لتبرير عدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة الأشد، مما يثير جدلاً قانونياً وحقوقياً حول مدى عدالة هذا التطبيق.