وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
أبرز التعديلات: زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص وتسهيل الإجراءات
تضمنت ملامح التعديلات الجديدة عددًا من النقاط الجوهرية التي تمس جوانب متعددة من تطبيق الضرائب العقارية:
- زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص: يعد هذا أحد أهم التعديلات، حيث تم رفع صافي القيمة الإيجارية للعقارات والوحدات التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا له ولأسرته من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه. يأتي هذا التعديل مراعاة للبعد الاجتماعي في ظل آثار التضخم الحالية.
- تبسيط الإقرار الضريبي: لن يكون المكلف ملزمًا بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية في حال تعدد العقارات التي يملكها أو ينتفع بها، بل سيكتفى بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات. كما سيُسمح بالتحول التدريجي من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني لتقديم الإقرارات.
- إصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي: أجازت التعديلات للمكلف الطعن على نتيجة الحصر الذي تضعه اللجان المختصة، بالإضافة إلى حقه في الطعن على التقدير. كما تم استحداث وسيلة إيداع الطعن الضريبي إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات. وقد ألغيت سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
- تخفيف العبء عن المكلفين المتنازعين: نصت التعديلات على أن تكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، تخفيفًا للعبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، أسوةً بالضرائب على الدخل والقيمة المضافة.
- رفع الضريبة في الأزمات والظروف الطارئة: أضيفت حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدّمه أو تخرّبه إلى حالات رفع الضريبة. كما تم استحداث بند يرفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني أو استغلاله. ويجيز المشروع لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها في هذه الحالات.
- إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير: استحدثت التعديلات مادة جديدة تُجيز إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في حالات محددة، مثل وفاة المكلف عن غير تركة ظاهرة، أو عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه، أو الإفلاس النهائي، أو مغادرة البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال.
- حد أقصى لمقابل التأخير وإعفاء مؤقت: تم وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يجاوز أصل دين الضريبة. كما تضمن حكمًا مؤقتًا يجيز للمكلفين، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون (مع إمكانية المد لمدة مماثلة)، التمتع بالإعفاء الكامل من مقابل التأخير المستحق حال سداد أصل دين الضريبة المستحق عليهم.
- إضفاء الحجية على إيصالات السداد الإلكتروني: يهدف هذا التعديل إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتسهيل عمليات السداد.
آليات جديدة للحصر والتقدير لدعم مصلحة الضرائب العقارية
نصت التعديلات على ضرورة العمل بالتقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية فور انتهاء فترة التقدير السابقة، مع الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بسنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، لضمان قيام المصلحة بالتقدير في وقت كافٍ.
كما تضمن التعديل تحديد البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الإقرار الذي يتعين على المكلف تقديمه.
وتم استحداث نص يُلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة، يتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال وبياناتهم.
ولتعزيز قدرة مصلحة الضرائب العقارية على تطبيق أحكام القانون، ألزمت التعديلات شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، بموافاة المصلحة بالبيانات التي تراها لازمة لأعمال الحصر وتقدير القيمة الإيجارية التي تُتخذ أساسًا لحساب الضريبة.