تبدأ اليوم الأحد، أولى جلسات الحوار المجتمعي بمجلس النواب، لمناقشة قانون الإيجار القديم الذي تم إحالته من الحكومة إلى البرلمان وقبل البدء في مناقشته نرصد أبرز مواد القانون:
نص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
المادة 1:
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكني والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقم 49لسنة 1977، في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين بين المؤجر و المستأجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر.
المادة 2:
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والاحياء وعن مبلغ خمسمائة جنية للوحدات الكائنة في القرى التي تسري عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 المشار إليها.
المادة 3:
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
المادة 4-
تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).
المادة 5:
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة 6:
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 5 من هذا القانون ما لم يتم التراضي على غير ذلك، وفي حال الامتناع عن الإخلاء يكون من حث المالك أو المؤجر بحسب الاحوال أن يطلب من قاضي الأمور والوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض، ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة.
المادة 7:
يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الايجار بحسب الأحوال، الذين تنتهي عقود إيجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية في الحصول على سكنية وغير سكنية، إيجار أو تمليك، من وحدات الدولة وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على الوزير المختص بشؤون الإسكان.
المادة 8:
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية في المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن غير السكنية.
المادة 9:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.