أوضح الدكتور علي رأفت، بدار الإفتاء المصرية، الشروط التي يجب توافرها في الأضحية والمضحي لقبول الأضحية وكسب الثواب، وخلال تقريرنا التالي سنعرض لكم كل ما يخص الأضحية وشروطها:-
مفهوم الأضحية:
الأضحية هي ما يذكى تقربًا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة، فلا يُعَدُّ أضحية ما يذكى لغير التقرب إلى الله تعالى كالذبائح التي تذبح للبيع أو الأكل أو إكرام الضيف، ولا يكون أضحية ما يُذبح في غير هذه الأيام ولو بِنيَّة التقرب لله تعالى، ولا كذلك ما يذكَّى بنية العقيقة عن المولود، ولا ما يُذبح في الحج من هَدي التمتع أو القران أو جزاء ترك واجب أو فعل محظور في الحج، أو لمطلق الإهداء للحَرم وفقرائه.
ويقال عنها: أضحية، والجمع أضاحيُّ، أو: ضَحيَّة، والجمع ضحايا، أو أَضحاة والجمع أَضحًى، وبه سمي عيد الأضحى، أي الضحايا؛ سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى.
الحكمة من مشروعية الأضحية:
الأضحية المقصود بها شكر الله تعالى على نعمة الحياة إلى حلول الأيام الفاضلة من ذي الحجة كما شكر نبي الله إبراهيم ربه بذبح الكبش العظيم لبقاء حياة ابنه إسماعيل على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، ولشكر الله تعالى على شهود هذه الأيام المباركة وعلى التوفيق فيها للعمل الصالح؛ لأنها خير أيام العام التي أقسم الله عز وجل بها: ﴿وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ [الفجر: 1-2].
وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ الأيام -يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ-» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلا الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلا رَجُلًا خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما.
فالإسلام الحنيف يُعَلِّم أتباعه أن يكون فرحهم لله وفي الله وبفضل الله: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: 58]. فعيدَا رمضان والأضحى هما فرح بطاعة الله وتوفيقه ورضاه؛ ليتعود المسلم أن يكون فرحه لله، وحزنه لله، وعطاؤه لله، ومنعه لله، وأن يحيا لله، ويموت له تبارك وتقدس.
الدليل على مشروعية الأضحية:
الأضحية شرعت بدليل الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]. فمن تفسيرها: صلِّ العيد وانحر الأضاحي: البُدن وغيرها.
والسنة في ذلك قولية وفعلية؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا» أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه، وعن أنس رضي الله عنه قال: “ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا” أخرجه مسلم.
وأجمع المسلمون على مشروعيتها.
حكم الأضحية:
أما حكمها: فالجمهور على أنها سنَّة مؤكَّدة -أي إنه لا إثم في تَركها- يفوت المسلمَ خيرٌ كبير بتركها إذا كان قادرًا على القيام بها، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن غريب، ورواه الحاكم وصححه.
وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، منهم أبو حنيفة ومالك في أحد قوليه.
وممن قال بأنها سنَّة مَن ذهب إلى أنها سنَّة عين، لا تجزئ إلا عن صاحبها فقط، ومنهم من ذهب إلى أنها سنَّة عين في حق المنفرد، وسنَّة كفاية في حق أهل البيت الواحد، وهذا رأي الشافعية والحنابلة، وهو ما نميل إليه، فالشخص يضحي عن نفسه وعن أهل بيته ولو بالشاة الواحدة؛ قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: “كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ فَصَارَتْ مُبَاهَاةً”. أخرجه مالك وصححه النووي في “المجموع”.
وأهل البيت الواحد هم من تلزم الشخص نفقتهم، ومعنى كونها سنَّة كفاية سقوط المطالبة عن الجميع بفعل الواحد منهم، لا حصول الثواب لكل منهم، إلا إذا قصد المضحي تشريكهم في الثواب.
الشروط الواجب توافرها عند الذبح:
أما شروط الأضحية: فلها شروط عامة تشملها وتشمل غيرها من الذبائح، ولها شروط خاصة بها، فأما الشروط العامة:
ا- أن يكون الحيوان حيًّا وقت الذبح.
ب- وأن يكون زهوق روحه بمحض الذبح، فلو اجتمع الذبح مع سبب آخر للموت يُغَلب المحرِّم على المبيح فتصير ميتة لا مذكاة.
ج- وألا يكون الحيوان صيدًا من صيد الحرم، فلو ذُبح صيد الحرم كان ميتة سواء كان ذابحه محرمًا أم حلالًا.
ويشترط في الذابح أن يكون:
ا- عاقلًا.
ب- ومسلمًا أو كتابيًّا.
ج- وألَّا يكون مُحْرِمًا إذا ذبح صيد البر.
د- وألَّا يذبح لغير اسم الله تعالى.
ويشترط في آلة الذبح، أن تكون قاطعة: معدنية أو غير معدنية؛ فعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا أَنْهَرَ -أي أسال- الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ» رواه الشيخان.
ويستحب في الذبح أشياء معظمها مأخوذ من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه المرفوع: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» رواه مسلم.
مستحبات الذبح:
1- أن يكون بآلة حادة.
2- وأن يسرع الذابح الذبح.
3- واستقبال القبلة من جهة الذابح ومن جهة مذبح الذبيحة؛ لأن القبلة جهة الرغبة إلى طاعة الله تعالى، ولا بد للذابح من جهة، وجهة القبلة هي أشرف الجهات، وكان ابن عمر رضي الله عنهما وغيره يكرهون أكل الذبائح المذبوحة لغير القبلة.
4- وإحداد الشفرة قبل الذبح، ولكن دون أن يرى الحيوان ذلك؛ لحديث الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلًا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يُحِدُّ شفرته، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوتَاتٍ! هَلَّا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا».
5- وأن تضجع الذبيحة على شقها الأيسر برفق، قال الإمام النووي في “شرح صحيح مسلم” (13/ 122، ط. دار إحياء التراث العربي): [اتفق العلماء على أن إضجاع الذبيحة يكون على جانبها الأيسر؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار] اهـ. يؤخذ من التعليل أنه إن كان الذابح أعسر فيكون الإضجاع بالعكس، على اليمين، والله تعالى أعلم. وهذا في حق الذبائح التي تحتاج إلى إضجاع، بخلاف الإبل التي تنحر قائمة كما سيأتي.
6- وَسَوْق الذبيحة إلى المذبح برفق.
7- وعرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها.
8- وعدم المبالغة في القطع حتى يبلغ الذابح النخاع، أو يُبين رأس الذبيحة حال ذبحها، وكذلك بعد الذبح وقبل أن تبرد، وكذا سلخها قبل أن تبرد؛ لما في ذلك من إيلام لا حاجة إليه.
أما الإبل فتختص بالنحر، وزاد البعض الزرافة والفيلة وما طال عنقه، وحقيقة النحر وضع آلة النحر في اللبَّة مع قطع الأوداج، أو ولو مع عدم قطعها.
و قال ابن عباس رضي الله عنهما: “معقولة على ثلاثة”، وكذلك أحاديث منها حديث زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً فَقَالَ: “ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وآله وسلم” رواه الشيخان.
أما الشروط الخاصة بالأضحية:
فمنها شروط خاصة بالحيوان:
1- أن يكون من الأنعام؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34]. وللاتباع، عربية أو غير عربية، وهي الضأن والماعز والإبل والبقر ومنها الجاموس.
2- وأن تبلغ سن التضحية، وهو أن تكون ثنية فما فوق من الإبل والبقر والماعز، أو جذعة فما فوق من الضأن؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً -أي ثَنِيَّة- إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» ،و أن جذعة الضأن تبدأ من ستة أشهر فصاعدًا، وأن ثنية المعز تبدأ من سنة، وأن ثنية البقر تبدأ من سنتين، ومن الإبل تبدأ من خمس.
3- وأن تكون سليمة من العيوب الفاحشة، وهي العيوب التي تنقص الشحم واللحم، بدليل حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تُجْزِي مِنَ الضَّحَايَا أَرْبَعٌ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَكْسُورَةُ بَعْضُ قَوَائِمِهَا بَيِّنٌ كَسْرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تَنْقَى» رواه الخمسة، و”لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يضحى بعضباء الأذن” رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن علي رضي الله عنه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اسْتَشْرِفُوْا العَيْنَ والأُذُن» رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن علي رضي الله عنه، وقال الترمذي: حسن صحيح.
4 – وأن تكون مملوكة للذابح أو مأذونًا له فيها، فلو غصب شخص شاة وضحَّى بها عن مالكها من غير إذن لم تقع عنه؛ لعدم الإذن، ولو ضحَّى بها عن نفسه لم تجزئ أيضًا؛ لعدم الملك.
ويشترط في المضحي:
نية التضحية؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»؛ لتفترق هذه القُربة عن غيرها من القربات، وعن الذبح لمجرد اللحم.