عاجل ليبيا الان

المجلس الرئاسي الليبي يصدر المرسوم رقم 2 لسنة 2025م – النص

مصدر الخبر / المشهد

أصدر المجلس الرئاسي الليبي اليوم الثلاثاء، المرسوم رقم 2 لسنة 2025، بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية.

وفيما يلي نص المنشور :

إضافة المكونات المجالس البلدية الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن الإدارة
المحلية يكون لكل بلدية عضو للمصالحة الوطنية يتم انتخابه ضمن قائمة المنتخبين في جميع البلديات.
المادة (2)
إضافة للشروط المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية المشار إليه والواجب توافرها في عضو المجلس
البلدي، يشترط في عضو المصالحة الوطنية الحياد والصلاح وحسن النية، وأن لا يكون من أصحاب المظالم.
المادة (3)
يختص عضو المصالحة الوطنية بالمجلس البلدي بالمهام التالية:
(1) الإشراف على برامج المصالحة الوطنية التي تنفذها المفوضية الوطنية العليا للمصالحة في نطاق البلدية.
(2) حصر حالات الانتهاك والتعدي والمظالم والإحاطة بها وتقديمها مشفوعة بالرأي.
(3 ) حل الإشكاليات وإبرام الصلح بين المتخاصمين ورد المظالم في نطاق وحدود اختصاص البلدية.
(4) التأكد من أن الاجراءات التي تتخذها البلدية تشجع على المصالحة ولا تخل بمباديء العدالة الانتقالية.
(5) تمثيل البلدية في المؤتمر العام للمصالحة الوطنية.
المادة (4)
يكون للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة المنشأة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (5) لسنة 2021م مؤتمراً عاماً يسمى المؤتمر العام للمصالحة الوطنية يتكون من أعضاء المجالس البلدية المنتخبين للمصالحة
الوطنية ومقره مدينة ” سرت ” ، ويجوز له عقد جلساته في مختلف المدن.

المادة (5)

يختص المؤتمر العام للمصالحة الوطنية بالآتي:
(1) اعتماد استراتيجية المصالحة الوطنية التي تقدمها المفوضية الوطنية العليا للمصالحة.
(2) الاشراف والمتابعة لمجلس إدارة المفوضية المكونة من خارج أعضاء المؤتمر العام والمشكلة من قبل المجلس
الرئاسي ..
(3) اعتماد اللوائح والنظم التي يتطلبها عمل المفوضية.
(4) اعتماد الميزانية السنوية للمفوضية وحسابها الختامي.
(5) المصادقة على نتائج أعمال المفوضية.
(6) اعتماد الميثاق الوطني للمصالحة الوطنية.
المادة (6)
يكون للمؤتمر العام للمصالحة الوطنية لائحة داخلية تحدد إجراءات انتخاب رئاسة المؤتمر وانعقاد جلساته ونظام تصويته وكافة شؤونه.
المادة (7)
يتولى عمداء البلديات التي استكملت إجراء انتخاباتها وقت صدور هذا المرسوم أو التي يتعذر انتخابها تمثيل بلدياتهم و اختصاص أعضاء المصالحة الوطنية المذكورة في المادة الرابعة مؤقتاً إلى حين إجراء الانتخابات
المادة (8)
تتولى المفوضية العليا للانتخابات ” بشكل استثنائي عن الجهة الأصلية صاحبة الاختصاص والي حين اعادة تشكيلها بمرسوم اخر ” اتخاذ الترتيبات والإجراءات اللازمة بشأن استحداث عضوية المصالحة الوطنية بجميع
المجالس البلدية
المادة (9)
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

قد تكون صورة ‏نص‏

 

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد