أصدرت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا حكما يقضي بعدم اختصاص القضاء الإداري بالنظر في الطعن المتعلق بانتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة، والتي جرت بتاريخ 6 أغسطس 2024، منهية بذلك الجدل القضائي حول شرعية جلسة الانتخاب.
وأكدت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا أن الطعن الذي قدمه محمد تكالة أمام محكمة جنوب طرابلس قُدم “من دون صفة”، مشيرة إلى أن القرار المطعون فيه يتعلق مباشرة بعمله كرئيس للمجلس، نتيجة التصويت الذي تم في الجلسة المشار إليها.
المحكمة العليا لفتت إلى أن تكالة أقرّ ضمنيًا بعدم صحة الجلسة، بعدما طالب بعدم احتساب ورقة انتخابية مثيرة للجدل لصالحه، واعتبر أن عضوية فوزي العقاب وعبدالسلام غويلة لم تكن صحيحة، مما يطعن في سلامة الإجراءات.
المحكمة العليا قبلت الطعنين الإداريين المقدمين (رقمي 51 و165 لسنة 72 ق) شكلاً، وحكمت بانتهاء الخصومة في الطعن الأول، ونقضت حكم محكمة جنوب طرابلس في الطعن الثاني، مؤكدة أن النزاع يتعلق بإجراءات داخلية للمجلس، لا تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري، باعتبار أن مجلس الدولة ليس جهة تنفيذية، ولا تُعد قراراته إدارية.
وبذلك، ألغت المحكمة الحكم السابق لمحكمة جنوب طرابلس، وألزمت المدعي بمصاريف الدعوى، مُكرّسة اختصاص المحكمة العليا وحدها في نظر هذا النوع من الطعون المرتبطة بالعمل الداخلي لمجلس الدولة.