أصدرت وزارة المالية بحكومة الوحدة المؤقتة تعميما رسميا إلى كافة المراقبات المالية في القطاعات والوحدات الإدارية العامة بعدم تحصيل «ضريبة الجهاد» تنفيذًا لحكم المحكمة العليا القاضي بعدم دستوريتها.
وتعميم الوزارة صدر في 2 يوليو الجاري، وذكر أن الحكم الصادر بتاريخ 3 فبراير 2025 في الطعن الدستوري رقم (64/5ق)، نصّ على عدم دستورية القانون رقم 44 لسنة 1970 بشأن فرض ضريبة الجهاد، ما يُسقط الأساس القانوني لاستمرار العمل بها، ويُلزم الدولة الليبية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لوضع الحكم موضع التنفيذ.
وبحسب التعميم، استندت وزارة المالية إلى المادة (31) من القانون رقم (6) لسنة 1982 بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا، والتي تؤكد على إلزامية المبادئ القانونية التي تصدر عن المحكمة لكافة السلطات في الدولة، بما في ذلك الجهات المالية والإدارية.
وجاء حكم المحكمة العليا بعد طعن قدمته إدارة القضايا الليبية في مواجهة عدد من الجهات الرسمية، حيث قررت المحكمة عدم قبول الطعن شكلاً في بعض الجهات، بينما قبلته في مواجهة الدولة ممثلة بوزارة المالية لتصدر بذلك حكماً واضحاً يقضي ببطلان القانون من أساسه.
وفُرضت ضريبة الجهاد عام 1970 بموجب القانون رقم 44، وكانت تهدف إلى دعم “جهاد العالم الإسلامي ضد القوى الاستعمارية”، وذلك عبر صندوق خاص يعرف بـ“صندوق الجهاد” الذي أُعيد تنظيمه في عام 1972، واقتطعت الضريبة من المواطنين والموظفين والشركات نسبة تراوحت بين 1% و3% من الدخل أو الأرباح.
وتوزع إيرادات الضريبة على عدة جهات، منها نسبة 20% لجمعية الدعوة الإسلامية،
و25% لصندوق الجهاد، و15% لصندوق التضامن الاجتماعي، و5% هيئة أسر الشهداء والمفقودين، و5% للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، و30% لوزارة المالية لدعم الموازنة العامة، لكن مصير هذه الأموال بات مثار شبهات فساد منذ 2011 لغياب الشفافية المالية.