الوطن| متابعات
أصدر معالي وزير الداخلية، اللواء عصام أبوزريبة، القرار رقم (696) لسنة 2025م، القاضي بتحديد الأفعال المخلة بسمعة الشرطة، وذلك استناداً إلى المادة (109) من قانون هيئة الشرطة رقم (5) لسنة 2018م وتعديلاته.
وتضمنت قائمة الأفعال المحظورة ارتكاب الجرائم أو الجنح المخلة بالشرف، استغلال السلطة أو الموارد لتحقيق مصالح شخصية، الفساد المالي، سوء السلوك العام، استخدام الزي الرسمي بشكل غير لائق عبر مواقع التواصل أو في تعاملات مخالفة للقانون، الكذب أو تزوير التقارير، التمييز أو الوساطة، تسريب المعلومات الحساسة، التواطؤ مع المجرمين، الظهور بمظهر غير لائق أو ارتداء رموز مثيرة للانتقاد أثناء الخدمة، والحط من كرامة المواطنين.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا