أصدرت محكمة استئناف طرابلس اليوم الاثنين حكمًا بإلغاء قرار رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بفرض رسم على بيع النقد الأجنبي.
وفي وقت سابق، قرر مجلس النواب، خفض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية، ليصبح 20% لكل الأغراض بدلا من 27%.
وفي الأول من أغسطس الماضي فقط، نشر قرار فرض ضريبة على بيع الدولار بالجريدة الرسمية، بينما صدرت ثلاثة أحكام قضائية بوقف العمل بهذا القرار.
لكن القرار أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الليبية، إذ طالب خبراء اقتصاديون وأعضاء في مجلس النواب بسحبه، واصفين إياه بـ«غير المدروس والمجحف بحق المواطق»، ومؤكدين أن القرار «تجاوز صلاحيات رئيس مجلس النواب المخولة له وفق القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس».